للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَيْنَبَ (١) بِنْتِ أَيِي سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ (٢) أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ (٣) دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ (٤) بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنْ كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ (٥) عَليْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". [أطرافه: ١٢٨١، ٥٣٣٤، ٥٣٣٩، ٥٣٤٥، أخرجه: م ١٤٨٦، د ٢٢٩٩، ت ١١٩٥، س ٣٥٣٣، تحفة: ١٥٨٧٤].

١٢٨١ - حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ (٦) قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"بِنْتِ" كذا في ذ، وفي نـ: "ابْنَةِ". "إنْ كُنْتُ" في نـ: "إنِّي كُنْتُ". "رَسُولَ اللهِ" في نـ: "النَّبِيَّ". "أَنْ تُحِدَّ" في نـ: "تُحِدُّ".

===

(١) " زينب" المخزومية ربيبة النَّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

(٢) خبرِ مرك [بالفارسية]، النعي كفَلْس: الإخبار بالموت، وكفعيل: خبر الموت.

(٣) قوله: (من الشام) قال ابن حجر: هو وهم؛ لأنه مات بالمدينة بلا خلاف، وإنما الذي مات بالشام أخوها يزيد بن أبي سفيان، والحديث في مسندي ابن أبي شيبة والدارمي بلفظ: "جاء نعي لأخي أم حبيبة أو حميم لها"، ولأحمد نحوه، فقوّى كونه أخاها، "توشيح" (٣/ ١٠٦٧).

(٤) بنت أبي سفيان زوج النَّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

(٥) قوله: (فإنها تحد. . .) إلخ، فيه دلالة لمذهب أبي حنيفة وأبي ثور أنه لا يجب الإحداد على الزوجة الذمية؛ لأنه قيّد ذلك بقوله: "تؤمن بالله"، وفيه دلالة على أن الإحداد لا يجبُ على الصبية؛ لأنه لا تسمى امرأة إلا بعد البلوغ، "عمدة القاري" (٦/ ٩٢).

(٦) "إسماعيل" ابن أبي أويس ابن أخت مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>