للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سَالِمٍ (١)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ (٢)، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوْا (٣) (٤) حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ (٥) ".

===

(١) " سالم" ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

(٢) "عامر بن ربيعة" ابن كعب العَنْزِي.

(٣) الأمر قيل: للوجوب، وقيل: للندب، "ع" (٦/ ١٤٧).

(٤) قوله: (فقوموا) أي: ترحيبًا للميت وتعظيمًا لإيمانه أو تهويلًا للموت وتفظيعًا له، وهو المفهوم من حديث جابر، ومن قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أليست نفسًا؟ " كذا ذكره الشيخ في "اللمعات".

(٥) قوله: (حتى تخلفكم) بضم التاء وتشديد اللام، أي: تتجاوزكم وتجعلكم خلفها، وليس المراد التخصيص بكون الجنازة تتقدم، بل المراد مفارقتها سواء خلّفت القائم لها وراءها أو خلّفها القائم وراءه وتقدم، وقال في "التمهيد": جاءت آثار صحاح ثابتة توجب القيام للجنازة، وقال بها جماعة من السلف والخلف، ورأوها غير منسوخة، وقالوا: لا يجلس من اتبع الجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال، منهم الحسن بن علي وأبو هريرة وابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد وأبو موسى، وذهب إلى ذلك الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وبه قال محمد بن الحسن، وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ليس على من مرت به جنازة أن يقوم لها، ولمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع، وأراد بالآخرين عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ونافع بن جبير وأبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأبا يوسف ومحمدًا، وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث، منها: ما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن علي كرَّم الله وجهه: "أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يقوم في الجنازة، ثم جلس بَعْدُ"، وعند ابن حبان في "صحيحه": "كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس"، "عيني" (٦/ ١٤٧ - ١٤٨) مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>