(٣) قوله: (ولا تلتقط لقطتها) واللقطة بفتح القاف وسكونها: الملقوط، والمراد منه الساقطة (١)، ولا يحل التقاطها إلا لمن يعرِّفها أبدًا ولا يتملكها أصلًا بخلاف سائر البلاد، فإنها تحل لمن يعرِّفها سنة، قاله الكرماني (٧/ ١٢٥)، وهذا هو أظهر قولي الشافعي، وبه قال أحمد، وعندنا أي الحنفية: لقطة الحل والحرم سواء؛ لعموم قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "وعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة" من غير فصل، فروى الطحاوي عن معاذة العدوية: أن امرأة قد سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: "إني أصبت ضالة في الحرم، وإني قد عرّفتها، فلم أجد أحدًا يعرفها، فقالت لها عائشة: استنفعي بها"، كذا ذكره العيني (٦/ ٢٢٤).
(٤) جمع صائغ، وأصله: الصوغة، "ك" (٧/ ١٢٥).
(٥) قوله: (فقال: إلا الإذخر) يجوز أن يكون أوحي إليه تلك الساعة أو من اجتهاده -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قاله العيني (٦/ ٢٢٤)، ويجوز أن يكون أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب منه أحد استثناء شيء فَاسْتَثْنِ، والإذخر بالرفع على البدل، والنصب على الاستثناء لكونه واقعًا بعد النفي، كذا قاله القسطلاني (٣/ ٤٩١).