للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (١) الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ (٢)، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ (٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ (٤)، فَقَالَ: "ادْعُهُمْ (٥) إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ". [أطرافه: ١٤٥٨، ١٤٩٦، ٢٤٤٨، ٤٣٤٧، ٧٣٧١، ٧٣٧٢، أخرجه: م ١٩، د ١٥٨٤، ت ٦٢٥، س ٢٥٢٢، ق ١٧٨٣، تحفة: ٦٥١١].

"افْتَرَضَ" في عسـ: "قَدِ افْتَرَضَ"، في الموضعين، إلَّا أنَّ الآتي في ذ. "فِي فُقَرَائِهِمْ" في نـ: "عَلَى فُقَرَائِهِمْ".

===

(١) " أبو عاصم" النبيل البصري.

(٢) "زكرياء بن إسحاق" المكي.

(٣) "أبي معبد" هو نافذ -بالنون والفاء والدال المهملة أو المعجمة- مولى ابن عباس، "قس" (٣/ ٥٦٩).

(٤) سنة عشر قبل حجة الوداع، "قس" (٣/ ٥٦٩). [وذهب أكثر العلماء إلى أن فرضية الزكاة وقعت بعد الهجرة].

(٥) قوله: (ادعهم) أي: ادع أهل اليمن أولًا إلى الشهادتين، "فإن هم أطاعوا لذلك" أي: للإتيان بالشهادتين، "فأعلمهم" بفتح الهمزة من الإعلام، "فإن هم أطاعوا لذلك" أي: لوجوب الصلاة، "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة" أي: زكاة، كذا في "العيني" (٦/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، قال القسطلاني (٣/ ٥٦٩): وفي نسخة: ["في" و] بدأ بالأهمّ فالأهمّ، وذلك من التلطف في الخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع في أوّل الأمر لنفرت نفوسهم من

<<  <  ج: ص:  >  >>