للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ (١)، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ (٢) "؟. [أطرافه: ١٤٥٧، ٦٩٢٤، ٧٢٨٤، أخرجه: م ٢٠، د ١٥٥٦، ت ٢٦٠٧، س ٢٤٤٣، تحفة: ١٠٦٦٦، ١٤١١٨].

١٤٠٠ - فَقَالَ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ (٣) بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ (٤)، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (٥) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (٦). [أطرافه: ١٤٥٦، ٦٩٢٥، ٧٢٨٥، أخرجه: م ٢٠، د ١٥٥٦، ت ٢٦٠٧، س ٢٤٤٣، تحفة: ٦٦٢٣].

"وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ" زاد في نـ: "عَزَّ وَجَلَّ".

===

= الزكاة، ومنهم من أنكر أداء الزكاة إليه رضي الله عنه، فإطلاق "كفر من كفر" في الرواية تغليب، أو المقصود بيان الكافرين دون الثالث، وكان هؤلاء الذين أبوا أن يؤدوها إلى الإمام بغاةً، وكان اختلاف عمر رضي الله عنه في هذين، انظر: "اللامع" (٥/ ١٢)].

(١) أي: بحق الإسلام.

(٢) أي: فيما يسرون من الكفر والمعاصي، "ع" (٦/ ٣٣٧).

(٣) بتشديد الراء وقد تخفف، "قس" (٣/ ٥٧٦).

(٤) كما أن الصلاة حق البدن.

(٥) قوله: (عناقًا) بفتح العين، هي أنثى من ولد الضأن ما لم يبلغ سنة، ذكره مبالغة أو على سبيل الفرض، "ع" (٦/ ٣٣٧ - ٤٦٠).

(٦) قوله: (أنه الحق) أي: بما ظهر من الدليل الذي أقامه الصديق، لا أنه قلَّده في ذلك؛ لأن المجتهد لا يقلّد مجتهدًا، "قسطلاني" (٣/ ٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>