للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ (١) بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣)، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ (٤) قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: ٣٤]، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا (٥) قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا الله طُهْرًا (٦) لِلأَمْوَالِ. [طرفه: ٤٦٦١، أخرجه: ق ١٧٨٧، تحفة: ٦٧١١].

"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ". "أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "أَخْبِرْنِي قَوْلَ اللهِ تَعَالَى".

===

= (٣/ ٥٨٣): ليس فيما دون خمس أواق صدقة، فليس بكنز؛ لأنه لا صدقة فيه فإذا زاد شيء عليها ولم تُؤَدَّ زكاته فهو كنز.

(١) "أحمد بن شبيب" الْحَبَطي البصري.

(٢) "يونس" هو ابن يزيد الأيلي.

(٣) "ابن شهاب" هو الزهري.

(٤) "خالد بن أسلم" القرشي العدوي.

(٥) قوله: (إنما كان هذا) قال ابن بطال [٣/ ٤٠٨]: يريد بقوله: "إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة" قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: ٢١٩] أي: ما فضل عن الكفاية، فلما فرضت الزكاة نسخ، "ك" (٧/ ١٧٧)، ومطابقته من حيث المفهوم؛ لأن مفهوم قوله: "من كنزها إلخ" أنه إذا أدّى زكاتها لا يستحقّ الوعيد، "ع" (٦/ ٣٤٩).

(٦) أي: مطهرًا، "قس" (٣/ ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>