للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

===

= اتفاقًا، ومِمّن قال بقولهم في عدم الزكاة في الخيل: أبو يوسف ومحمد، وقال إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وزفر: تجب الزكاة في الخيل المتناسلة، أما في الذكور المنفردة والإناث المنفردة فروايتان، هذا ملتقط من "العيني" (٦/ ٤٧٦ - ٤٧٧).

قال ابن الهمام (٢/ ١٨٣ - ١٨٥): وفي "فتاوى قاضي خان": قالوا: الفتوى على قولهما، وكذا رجّح قولهما في "الأسرار"، وأما شمس الأئمة (١) وصاحب "التحفة" فرجّحا قول أبي حنيفة، وأجمعوا على أنّ الإمام لا يأخذ صدقة الخيل جبرًا، وحديث: "ليس على المسلم في فرسه صدقة" تأويله فرس الغازي؛ لأن إضافة الفرس المفرد لصاحبها يتبادر منه الفرس الملابس للإنسان ركوبًا، وقد روي ما يوجب حمله على هذا المحمل، وهو ما في "الصحيحين" من حديث مانعي الزكاة: "الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر"، وساق الحديث إلى قوله: "فأما التي هي ستر فرجل ربطها تغنيًا وتعفّفًا، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها"، فهذا لا يقبل التأويل بالعارية؛ لأن ذلك مما يمكن -على بُعْده- في ظهورها، فعطف رقابها ينفي إرادة ذلك؛ إذ الحقّ الثابت في رقاب الماشية ليس إلا الزكاة، وهو في ظهورها حمل منقطعي الغزاة والحاج، ونحو ذلك، هذا هو الظاهر الذي يجب البقاء معه، انتهى مختصرًا ملتقطًا، وهو مأثور عن عمر وعثمان بأنهما كانا يصدّقان الخيل، ذكره في "البرهان"؛ لأن أصحاب الخيل وجدوا في زمانهما (٢).

(١) "آدم" هو ابن أبي إياس.

(٢) "شعبة" هو ابن الحجاج.


(١) في الأصل: "ولا شمس الأئمة".
(٢) انظر: "الأوجز" (٦/ ١٧٥) و"اللامع" (٥/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>