= مكان مخصوصٍ في زمان مخصوص بفعل مخصوص، "الدر المختار"(٢/ ٤٩٩). [ذكر شيخنا في مبدأ كتاب الحج عشرة أبحاث لطيفة، "الأوجز"(٦/ ٣٧)].
(١)"عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.
(٢)"مالك" الإمام المدني.
(٣)"ابن شهاب" هو الزُّهري.
(٤)"سليمان بن يسار" مولى ميمونة.
(٥) وأعجبه حسنها، "قس"(٤/ ٧).
(٦) وكان الفضل رجلًا جميلًا، "قس"(٤/ ٧).
(٧) الجنب الآخر.
(٨) قوله: (أدركَتْ أبي شيخًا كبيرًا) معناه وجب عليه الحجّ بأن أسلم، وحصل له مال في هذه الحالة، "أفأحجّ عنه؟ قال: نعم" فيه دليل على أنه يجوز للرجل أن يحجّ عن غيره وإن لم يكن حَجَّ عن نفسه لإطلاق الحديث؛ ولأنه لم يسألها -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَحَجَجْتِ أم لا؟ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، وقال الشافعي وإسحاق: ليس له أن يحجّ عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام. والمطابقة للترجمة تُدْرَكُ بدقة النظر، وذلك أن