للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنَ شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا (١) مِنْ طَرِيقِكُمْ (٢)، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ (٣). [تحفة: ٧٩٥٩، ١٠٥٦٠].

"أَرَدْنَا قَرْنَ" في نـ: "أَرَدْنَا قَرْنًا".

===

(١) أي: ما يحاذيها، "قس" (٤/ ٢٤).

(٢) التي تسلكونها إلى مكة من غير ميل، "قس" (٤/ ٢٤).

(٣) قوله: (فحَدَّ لهم ذات عرق) أي: فحدّ عمر رضي الله عنه لهم ذات عرق، وهو الجبل الصغير، وقيل: العرق من الأرض: الأرض السبخة تنبت الطرفاء، وبينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلًا، كذا في "القسطلاني" (٤/ ٢٤). قال الكرماني (٨/ ٦٦): واختلفوا في أن ذات عرق صارت بتوقيت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أم باجتهاد عمر رضي الله عنه؛ والأصحّ هو الثاني كما هو ظاهر لفظ الصحيح، وعليه نصّ الشافعي، انتهى. وصحّح العيني (٧/ ٣٦) الأول، وبسط الكلام فيه في "عمدة القاري".

اعلم أن العلماء اختلفوا في أن الأفضل التزام الحجّ من هذه المواقيت أو من منزله للآفاقي؟ فقال مالك وإسحاق: إحرامه من المواقيت أفضل، واحتجّوا بأحاديث الأبواب، وقال الثوري (١) وأبو حنيفة والشافعي والآخرون: الإحرام من المواقيت رخصة، واعتمدوا في ذلك على فعل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أحرموا من قَبْل المواقيت، وهم: ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم، قالوا: وهم أعرف بالسنة، وفي تعليق للبخاري: "كره عثمان أن يحرم من خراسان وكرمان"، قال ابن بزيزة: في هذا ثلاثة أقوال، منهم: من جوَّزه مطلقًا، ومنهم: من كرهه مطلقًا، ومنهم: من أجازه في البعيد دون القريب -ظاهره: في القريب دون البعيد، والله أعلم-


(١) في الأصل: "النووي".

<<  <  ج: ص:  >  >>