للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ (١): قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً (٢) يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ. فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُبُوعًا (٣) قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (٤).

١٦٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو (٦) قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ: أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١]. [راجع ح: ٣٩٥].

===

(١) ابن العاص الأموي، "قس" (٤/ ١٦٣).

(٢) هو ابن رباح المكي، "قس" (٤/ ١٦٣).

(٣) قوله: (سبوعًا) بدون الهمزة "قطّ إلا صلّى ركعتين" أي: من غير الفريضة، وهما سنة مؤكَّدة على أصحّ القولين عند الشافعية، وهذا مذهب الحنابلة، وأوجبهما أبو حنيفة والمالكية، لكن قال الحنفية: لا يُجْبَرَان بدم، "قس" (٤/ ١٦٣)، والدليل على وجوبهما قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: ١٢٥] ومواظَبَتُه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عليهما.

(٤) أي: غير الفريضة، "قس" (٤/ ١٦٣).

[وجه مناسبة الحديث بالترجمة أن القِران بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يفعله، وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف، وعن أبي حنيفة ومحمد: يكره، انظر: "الأوجز" (٧/ ٣٨٤)].

(٥) "قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.

(٦) "عمرو" هو ابن دينار المكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>