(٣) قوله: (سبوعًا) بدون الهمزة "قطّ إلا صلّى ركعتين" أي: من غير الفريضة، وهما سنة مؤكَّدة على أصحّ القولين عند الشافعية، وهذا مذهب الحنابلة، وأوجبهما أبو حنيفة والمالكية، لكن قال الحنفية: لا يُجْبَرَان بدم، "قس"(٤/ ١٦٣)، والدليل على وجوبهما قوله تعالى:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}[البقرة: ١٢٥] ومواظَبَتُه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عليهما.
(٤) أي: غير الفريضة، "قس"(٤/ ١٦٣).
[وجه مناسبة الحديث بالترجمة أن القِران بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يفعله، وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف، وعن أبي حنيفة ومحمد: يكره، انظر:"الأوجز"(٧/ ٣٨٤)].