للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ (١)، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ. ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ

"الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ" في نـ: "الطَّوَافُ" في المواضع الثلاثة.

===

= (٤/ ١٨٢): وهو شرط عند الجمهور، لا يصحّ الطواف بدونه، كالطهارة من الخبث، وستر العورة؛ لحديث الترمذي: "الطواف بالبيت صلاة" فيدلّ على اشتراط ما ذكر فيه لأنه شبّه بها، انتهى. قال العيني (٧/ ٢٢٧ - ٢٢٨): واحتجّ به من يرى وجوبَ الطهارة للطواف كالصلاة، ولا حجّة لهم في ذلك، لأن قوله: "أنه توضّأ" لا يدلّ على وجوب الطهارة قطعًا، لاحتمال أن كان وضوؤه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على وجه الاستحباب، فإن قلت: قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الطواف بالبيت صلاة"، قلت: التشبيه لا عموم له، ولهذا لا ركوع فيه ولا سجود، ولو كان حقيقةً لكان احتاج إلى تحليل وتسليم، انتهى.

[في "التوضيح" (١١/ ٤٨٠): واتفق جمهور العلماء على أنه لا يجزئ بغير طهارة كالصلاة، وخالف ذلك أبو حنيفة فقال: إن طاف بغير طهارة فإن أمكنه إعادة الطواف أعاده، وإن رجع إلى بلده جبره بالدم. وانظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٣٨) أيضًا].

(١) قوله: (ثم لم تكن عمرة) قال عياض: كان السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة على مذهب من يرى ذلك، واحتجّ بأمر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لهم بذلك في حجة الوداع، فأعلم عروة أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يفعل ذلك بنفسه، ولا من جاء بعده، وفي إعراب عمرة وجهان: الرفعُ على أن "كان" تامةٌ، ويكون معناه: ثم لم تحصل عمرة، والنصب على أن "كان" ناقصةٌ، ويكون معناه: ثم لم تكن تلك الفعلة عمرة، واحتجّ بهذا الحديث من يرى أن الإفراد بالحجّ هو الأفضل، ولا حجّة لهم في ذلك لوجود أحاديث كثيرة دلّت على أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان قارنًا، قاله العيني (٧/ ١٩١ - ٢٢٨)، وسبق الحديث (برقم: ١٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>