(٣)"عبد الرحمن بن القاسم" يروي "عن أبيه" القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه.
(٤) لتوقفه على سبق الطواف، "قس"(٤/ ١٩٣).
(٥) قوله: (حتى تطهري) بسكون الطاء وضمّ الهاء، كذا فيما وقفت عليه من الأصول، وضبطه العيني كالحافظ ابن حجر بتشديد الطاء والهاء أي تَطَّهَّرِيْ، أي حتى ينقطع دمُك وتغتسلي، ويؤيّده رواية مسلم:"حتى تغتسلي"، قاله القسطلاني (٤/ ١٩٣).
قال العيني (٧/ ٢٣٨): قال ابن بطال: العلماء مجمعون على أن الحائض تشهد المناسكَ كلَّها إلا الطواف بالبيت، انتهى.
[قوله:"إذا سعى على غير وضوء. . ." إلخ، هذا أيضًا من الترجمة، وإنما لم يذكر الحكم فيه لأجل الخلاف فيه؛ لأن الحسن البصري اشترط الطهارة للسعي خلافًا للجمهور، وروي ذلك أيضًا عن الحنابلة فى رواية، "ع"(٧/ ٢٣٧) و"فتح الباري"(٣/ ٥٠٤)].