للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

١٦٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ؟ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (٤)، قَالَتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: "افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي (٥) ". [راجع ح: ٢٩٤، تحفة: ١٧٥٢٠].

"حَتَّى تَطْهُرِي" في شحج: "حَتَّى تَطَّهَّرِي".

===

(١) " عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(٢) "مالك" الإمام المدني.

(٣) "عبد الرحمن بن القاسم" يروي "عن أبيه" القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه.

(٤) لتوقفه على سبق الطواف، "قس" (٤/ ١٩٣).

(٥) قوله: (حتى تطهري) بسكون الطاء وضمّ الهاء، كذا فيما وقفت عليه من الأصول، وضبطه العيني كالحافظ ابن حجر بتشديد الطاء والهاء أي تَطَّهَّرِيْ، أي حتى ينقطع دمُك وتغتسلي، ويؤيّده رواية مسلم: "حتى تغتسلي"، قاله القسطلاني (٤/ ١٩٣).

قال العيني (٧/ ٢٣٨): قال ابن بطال: العلماء مجمعون على أن الحائض تشهد المناسكَ كلَّها إلا الطواف بالبيت، انتهى.

[قوله: "إذا سعى على غير وضوء. . ." إلخ، هذا أيضًا من الترجمة، وإنما لم يذكر الحكم فيه لأجل الخلاف فيه؛ لأن الحسن البصري اشترط الطهارة للسعي خلافًا للجمهور، وروي ذلك أيضًا عن الحنابلة فى رواية، "ع" (٧/ ٢٣٧) و"فتح الباري" (٣/ ٥٠٤)].

<<  <  ج: ص:  >  >>