للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ عَرَفَةَ، فَنَزَلَ الشِّعْبَ (١)، بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ (٢)، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ"، فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ، فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ (٣) فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا. [راجع ح: ١٣٩].

"بَالَ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "فَبَالَ"، وفي أخرى: "ثُمَّ بَالَ". "فتَوَضَّأَ" في نـ: "وَتَوَضَأَ".

===

(١) الأيسر الذي دون المزدلفة، كحِبْرِ: طريق في الجبل، "ع" (٧/ ٢٦٤).

(٢) قوله: (ولم يسبغ الوضوء) قال القرطبي (٣/ ٣٩٠): اختلف الشراح في قوله: "ولم يسبغ الوضوء" هل المراد به اقتصر على بعض الأعضاء فيكون وضوءًا لغويًّا؟ أو اقتصر على بعض العدد فيكون وضوءًا شرعيًّا؟ قال: وكلاهما محتمل، لكن يعضد من قال بالثاني قولُه في الرواية الأخرى: "وضوءًا خفيفًا" لأنه لا يقال في الناقص: خفيف. فإن قلت: هذا يدلّ على أنه توضأ وضوء الصلاة ولكنه خفَّفَ، ثم لما نزل توضأ وضوءًا آخر وأسبغه، والوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة، قاله ابن عبد البر (١). قلت: لا نسلّم عدم مشروعية تكرار الوضوء لصلاة واحدة، ولئن سلّمنا فيتحمل أنه توضأ ثانيًا عن حدثٍ طارٍ، "ع" (٧/ ٢٦٧ - ٢٦٨).

(٣) قوله: (ثم أناخ كل إنسان بعيره) قال العيني (٢/ ٢٦٩): كأنهم فعلوا ذلك خشية ما يحصل منها من التشويش بقيامها، انتهى. قال الكرماني (٢/ ١٧٩): فيه أنَّ يسير العمل إذا تخلَّل بين الصلاتين غيرُ قاطعٍ مقامَ الجمع (٢) بينهما، انتهى.


(١) في الأصل: "قال ابن عبد البر".
(٢) كذا في الأصل، وفي "الكرماني": "نظام الجمع بينهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>