للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ (١): أَخْبَرَنِي نَافِعٌ (٢)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ (٣) وَالنَّذْرِ، وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ. [تحفة: ٨٢٢٨]. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ (٤).

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ".

===

= بهذه العبادة، وذكرُ اسم الله تعالى في أيام معلومات وهي عشر ذي الحجة على قول، وشكرُهم له على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يذبحون وينحرون، والأمرُ بالأكل منها وإطعام الفقير، وقضاءُ التفث مثل حلق الرأس ونحوه، والوفاءُ بالنذر، والطوافُ بالبيت العتيق، وتعظيمُ حرمات الله تعالى، انتهى.

(١) ابن عمر العمري، "ع" (٧/ ٣٣٠).

(٢) مولى ابن عمر.

(٣) قوله: (لا يؤكل من جزاء الصيد) أي: لا يأكل المالك من الذي جعله جزاءً لصيد الحرم، ولا من المنذور، بل يجب التصدق بهما، وبه قال أحمد في رواية، وهو قول مالك، وزاد: إلا فدية الأذى، وعن أحمد: لا يؤكل إلا من هدي التطوع والمتعة والقران، وهو قول أصحابنا -أي الحنفية- على أن دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران، كذا ذكره العيني.

وقال في "التوضيح": (١٢/ ١٠١): واختلف أهل العلم في هدي التطوع إذا عطب قبل مَحِلّه، فقالت طائفة: صاحبه ممنوع من الأكل منه، وروي ذلك عن ابن عباس، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، ورخّصت طائفة في الأكل منه، روي ذلك عن عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما-، هذا كلّه من "العيني" (٧/ ٣٣٠). [انظر "المغني" (٥/ ٤٤٥)].

(٤) أي: من الهدي المسمى بدم التمتع الواجب على المتمتع، "قس" (٤/ ٢٧٠)، "ع" (٧/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>