"وَالْحِدَاءُ" كذا في ذ، وفي نـ:"الحِدَأَةُ". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في قتـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى".
===
(١) أم المؤمنين، بنت عمر بن الخطاب، "قس"(٤/ ٤١٤).
(٢) قوله: (الغراب) أي: الأبقع الأبلق، كما هو مصرَّح في الرواية الأخرى، "والحدأة" على وزن العنبة، و"الحداء" بالكسر والمدّ وقد يفتح: طائر معروف، "والكلب العقور" وفي حكم الكلب العقور السبع الصائل عندنا، قاله علي القاري في "المرقاة"(٥/ ٥٨٣ - ٥٨٤).
قال العيني (٧/ ٥٠٣ - ٥٠٤): نصّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على قتل خمس من الدواب في الحرم والإحرام، وبيّن الخمس ما هُنّ، فدلّ هذا على أن حكم غير هذه الخمس غير حكم الخمس، وإلا لم يكن للتنصيص على الخمس فائدة، وقال عياض: ظاهر قول الجمهور أن المراد أعيان ما سمي في هذا الحديث، وهو ظاهر قول مالك وأبي حنيفة، ولهذا قال مالك: لا يقتل المحرم الوزغ، وإن قتله فداه، انتهى كلام العيني، وفسّر الطيبي (٥/ ٣٤٣) الكلب العقور بالسبع الذي يعقر ويقتل كالأسد والذئب والنمر.