للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَنَا خَالِدٌ (١)، عَنْ عِكْرِمَةَ (٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى (٣) خَلَاهَا (٤)، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُلْتَقَطُ (٥) لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ".

"فَلَمْ تَحِلَّ" في هـ: "فَلا تَحِلُّ".

===

(١) " خالد" الحذاء أبو المنازل.

(٢) "عكرمة" مولى ابن عباس.

(٣) لا يجز.

(٤) قوله: (لا يختلى خلاها) بالقصر، وفي رواية القابسي بالمدِّ، وهو الرطب من النبات، واختلاؤه قطعه واحتشاشه، وتخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه، وهو أصحّ الوجهين للشافعية؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت، وقال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش، ويدلّ عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريره: "لا يحتش حشيشها"، "ع" (٧/ ٥١٦).

وفي "اللمعات": قال في "الهداية" (١/ ٤٣٠): فإن قطع حشيش الحرم أو شجره، وهو ليس بمملوك وهو مما لا ينبته الناس فعليه قيمته إلا ما جَفَّ منه.

(٥) قوله: (ولا يلتقط) بصيغة المجهول، وضمن لا يلتقط معنى: لا يحلّ الالتقاط، ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم فكان اللام حينئذ في المُعَرِّف زائدة. واختلفوا في لقطة مكة؟ فقالت طائفة: حكمها حكم سائر البلاد، وقال ابن المنذر: وروينا هذا القول عن عمر وابن عباس وعائشة وسعيد بن المسيب، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، وقالت طائفة: لا تحل ألبتة يعني أبدًا، وليس لواجدها إلا إنشادها أي: أبدًا، وهو قول الشافعي وابن مهدي وأبي عبيد بن سلام، كذا في "العيني" (٧/ ٥١٤، ٩/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>