للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ (١) بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ. [تحفة: ١٠٣٨١].

١٨٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٢)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (٣)، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ (٤) قَالَ: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَغْزُو أَوْ نُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: "لَكُنَّ (٦)

"ابنُ عَوفٍ" ثبت في عسـ.

===

= لحديث أبي داود وغيره: أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لنسائه في حجة الوداع: "ثم ظهور الحصر"، كذا في "القسطلاني" (٤/ ٤٥٥) و"ع" (٧/ ٥٥٥). [الحصر] بضم الصاد وتسكن تخفيفًا جمع الحصير: الذي يُبسَط في البيوت، أي: لا تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحصر، "مجمع البحار" (١/ ٥٠٩).

(١) قوله: (فبعث معهن عثمان. . .) إلخ، قال الكرماني (٩/ ٥٦): فإن قلت: عثمان وعبد الرحمن لم يكونا محرمَيْن لهن فكيف أجاز لهن، وفي الحديث: "لا تسافر المرأة ليس معها زوجها أو ذو محرم قلت: النسوة الثقات يقمن مقام المحرم أو الرجال كلّهم محارم لهن لأنهن أمهات المؤمنين، انتهى. قال العيني (٧/ ٥٥٦): قوله: النسوة الثقات يقمن مقام المحرم، مصادمة للحديث الصحيح الذي يأتي عن قريب: "لا تسافر امرأة" الحديث، أما قوله: أو الرجال كلهم محارم لهن إلخ، فهو جواب أبي حنيفة لحكام الرازي حين سئل عنه، انتهى مختصرًا.

(٢) "مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي البصري.

(٣) "عبد الواحد" هو ابن زياد العبدي البصري.

(٤) "حبيب بن أبي عمرة" القصاب الحمَّاني الكوفي.

(٥) ابن عبيد الله، التميمية، "قس" (٤/ ٤٥٦).

(٦) قوله: (لَكُنّ) بتشديد النون ضمير جماعة المؤنث، وهو خبر

<<  <  ج: ص:  >  >>