(٢) قوله: (وأمره أن يركب) واحتجّ أهل الظاهر بهذا الحديث وبحديث عقبة الآتي فيه، فقالوا:"من عجز عن المشي فلا هدي عليه"، وروي عن علي وابن عمر:"من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما استطاع، فإذا عجز ركب وأهدى شاة".
وهو قول عطاء والحسن، وبه قال أبو حنيفة، وكذا إن ركب وهو غير عاجز، ويكفِّر عن يمينه لحنثه، حكاه الطحاوي، وقال الشافعي: الهدي في هذه احتياط، وحجتهم قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فلتركب ولتهد"، وقال مالك: يعود فيمشي ما ركب، وعليه الهدي، وهو مروي عن ابن عباس أيضًا، وروي عن النخعي وابن المسيب، كذا في "العيني"(٧/ ٥٦٣).