للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقِدْرَ (١)، أَوِ الشَّيْءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ (٢): لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا (٣) مُتَرَجِّلًا. وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ (٤) (٥)

"إذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ" في ذ: "إذَا كَانَ يَومُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ".

===

(١) قوله: (أن يتطعَّم القِدْرَ) أي يذوق ليعرف طعمه، وذلك بطرف لسانه ولا يصل إلى الجوف منه شيء، والمراد من القدر ما في القدر، وعطف "الشيء" عليه من عطف العامّ على الخاصّ، قاله الكرماني (٩/ ١٠٤).

قال العيني (٨/ ٩٠): مطابقته للترجمة من حيث إن التطعم من الشيء الذي هو (١) إدخال الطعام في الفم من غير بلع لا يضرّ الصوم، فإيصال الماء إلى البشرة بالطريق الأولى أن لا يضرّ، انتهى.

(٢) البصري. [وأثره في "مصنف عبد الرزاق" (٤/ ٢٠٦، رقم: ٧٥٠٥)].

(٣) قوله: (دهينًا) أي: مدهونًا "مترجِّلًا" أي: متمشِّطًا، قال ابن المنير: أراد البخاري الردّ على من كره الاغتسال للصائم؛ لأنه [إن] كرهه خشية وصول الماء حلقه، فالعلة باطلة بالمضمضة والسواك وبذوق القدر ونحوها، وإن كرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفهَ والتجملَ بالترجّل والادّهان والكحل، ونحو ذلك، فلذلك ساق هذه الآثار في هذه الترجمة، "ف" (٤/ ١٥٤).

(٤) بتثليث الهمزة، شيء يتخذ للماء له جوف من صفر وخشب، "ع" (٨/ ٩١).

(٥) قوله: (أبزن) فارسية مركبة من "آب" وهو الماء و"زن" وهو المرأة


(١) في الأصل: "التطعم الذي من الشيء الذي هو".

<<  <  ج: ص:  >  >>