للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِنْتِ الْمُنْذِرِ (١)، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ (٢). وَقَالَ مَعْمَرٌ (٣): سَمِعْتُ هِشَامًا (٤): لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا (٥). [أخرجه: د ٢٣٥٩، ق ١٦٧٤، تحفة: ١٥٧٤٩].

"أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ" زاد في عسـ: "الصِّدِّيق". "عَهْدِ النَّبِيِّ" في قتـ: "عَهْدِ رَسُولِ اللهِ". "قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ" في ذ: "لا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ".

===

(١) ابن الزبير.

(٢) قوله: (قال: بُدٌّ من قضاء) هو استفهام إنكار محذوف الأداة، والمعنى لا بدّ من قضاء، ووقع في رواية أبي ذر: "لا بد من القضاء"، "ف" (٤/ ٢٠٠).

(٣) ابن راشد.

(٤) ابن عروة، "قس" (٤/ ٥٩٤).

(٥) قوله: (لا أدري أَقضَوا أم لا) وظاهر هذه تعارض التي قبلها، لكن يجمع بأن جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر، وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، وقد اختلف في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، قاله ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٢٠٠)، قال محمد في "الموطأ" (٢/ ٢٠٦): من أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم علم أنها لم تغب، لم يأكل بقية يومه (١) ولم يشرب، وعليه قضاؤه، وهو قول أبي حنيفة، انتهى. قال القاري: وتبعه سائر الأئمة. [انظر: "شرح المسند" للقاري (ص: ١٠١)].


(١) في الأصل: "بقية صومه".

<<  <  ج: ص:  >  >>