للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ " قَالَتْ: لَا، قَالَ: "فَأَفْطِرِي (١) ".

"أَنْ تَصُومِي" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "أَنْ تَصُومِينَ".

===

(١) قوله: (فأفطري) زاد أبو نعيم في روايته: "إذًا" قال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥): واستدلّ بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام، ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية، ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر، قال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة، وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه، وعن مالك وأبي حنيفة: لا يكره، قال مالك: لم أسمع أحدًا ممن يقتدى به ينهى عنه، قال الداودي: لعل النهي ما بلغ مالكًا، واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود: "كان -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وقلّ ما كان يفطر يوم الجمعة" حسّنه الترمذي، وليس فيه حجة؛ لأنه يحتمل أن يريد كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، ولا يضادّ ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعًا بين الخبرين، ومنهم من عدّه من الخصائص، وليس بِجَيِّد؛ لأنها لا تثبت بالاحتمال، والمشهور عند الشافعية وجهان.

واختلف في سبب النهي عن إفراده على أقوال، أحدها: لكونه يوم عيد، والعيد لا يصام، واستشكل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيره، ثانيها: لئلا يضعف عن العبادة، وهذا اختاره النووي، وتُعُقِّب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه، ثالثها: خوف المبالغة في تعظيمه، وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام، رابعها: خوف اعتقاد وجوبه، وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس، خامسها: خشية أن يُفْرَض عليهم، وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره، سادسها: مخالفة النصارى؛ لأنه يجب عليهم صومه، ونحن مأمورون بمخالفتهم، وهو ضعيف، وأقواها أوّلها لما رواه الحاكم مرفوعًا: "يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده"، انتهى مختصرًا. قال السيوطي (٤/ ١٤٦٩): أقواها عندي الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>