للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٩١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (١)، ثَنَا وُهَيْبٌ (٢)، ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى (٣)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٤) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ (٥)، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (٦). [راجع: ٣٦٧، أخرجه: م ٨٢٧، د ٢٤١٧، ت ٧٧٢، تحفة: ٤٤٠٤].

"نَهَى رَسُولُ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "نَهَى النَّبِيُّ".

===

= أبو عبد الله هو البخاري نفسه، وابن عيينة هو سفيان، قال ابن التين: وجه كون القولين صوابًا ما روي أنهما اشتركا في ولائه، وقيل: يحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز، إما باعتبار كثرة ملازمته لأحدهما للخدمة أو الأخذ عنه، أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى الآخر، "ف" (٤/ ٢٤٠)، "ع" (٨/ ٢٢٣).

(١) المِنْقَرِي، "قس" (٤/ ٦٣٩).

(٢) ابن خالد البصري، "قس" (٤/ ٦٣٩).

(٣) "عمرو بن يحيى" هو المازني يروي "عن أبيه" يحيى.

(٤) "أبي سعيد" الخدري رضي الله عنه.

(٥) قوله: (عن الصماء) وهو بمهملة ومدٍّ، وهو أن يتجلّل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبًا ويشدّ على يديه ورجليه المنافذَ كلَّها، كالصخرة الصمّاء التي ليس فيها خرق ولا صدع، ويقول الفقهاء: هو أن يتغطّى بثوب واحد ليس عليه غيره فيرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته، ويكره على الأول لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام وغيره، فيتعذر عليه أو يعسر، ويحرم على الثاني إن انكشف بعض عورته وإلا يكره، كذا في "مجمع البحار" (٣/ ٣٥٩).

(٦) قوله: (وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد) هو أن يضمَّ رِجْليه إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>