للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ". [راجع: ١١٥٨، أخرجه: م ١١٦٥، س في الكبرى ٣٣٩٩، تحفة: ٨٣٦٣].

===

ليلة من رمضان، وقيل: ليلة سبع عشرة، وقيل: ليلة ثمان عشرة، وقيل: ليلة تسع عشرة، وقيل: ليلة إحدى وعشرين، وقيل: ليلة ثلاث وعشرين، وقيل: ليلة خمس وعشرين، وقيل: ليلة سبع وعشرين، وقيل: ليلة تسع وعشرين، وقيل: آخر ليلة من رمضان، وقيل: في أشفاع هذه الأفراد، وقيل: في السنة كلها، وقيل: في جميع شهر رمضان، وقيل: يتحول في ليالي العشر كلها، وذهب أبو حنيفة إلى أنها في رمضان تتقدم وتتأخر، وعند أبي يوسف ومحمد لا تتقدم ولا تتأخر، لكن غير معينة، وقيل: هي عندهما في النصف الأخير من رمضان، وعند الشافعي في العشر الأخير لا تنتقل ولا تزال إلى يوم القيامة، وقال أبو بكر الرازي: هي غير مخصوصة بشهر من الشهور، وبه قال الحنفيون، وفي "قاضي خان": المشهور عن أبي حنيفة أنها تدور في السنة كلها، وقد تكون في رمضان، وقد تكون في غيره، وصحّ ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم.

فإن قلت: ما وجه هذه الأقوال؟ قلت: لا منافاة لأن مفهوم العدد لا اعتبار له، وعن الشافعي: والذي عندي أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يجيب على نحو ما يسئل عنه، يقال له: نلتمسها في ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها في ليلة كذا، وقيل: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحدّث بميقاتها جزمًا، فذهب كل واحد من الصحابة بما سمعه، والذاهبون إلى سبع وعشرين هم الأكثرون، هذا كله في "العيني" (٨/ ٢٥٣ - ٢٥٤).

قال في "الفتح" (٤/ ٢٦٤): وجزم أُبي بن كعب بأنها ليلة سبع وعشرين.

وفي "التوشيح" (٤/ ١٤٨٠ - ١٤٨١): وقد اختلف العلماء فيها على أكثر من أربعين قولًا، وأرجاها أوتار العشر الأخير، وأرجى الأوتار ليلة

<<  <  ج: ص:  >  >>