للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (١)، ثَنَا زُهَيْرٌ (٢)، ثَنَا مَنْصُورٌ (٣): أَنَّ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ (٤) حَدَّثَهُ: أَنَّ حُذَيْفَةَ (٥) حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "تَلَقَّتِ (٦) الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبلَكُمْ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي (٧)

===

وابن المبارك وأحمد وإسحاق: من عنده خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب فهو موسر، وقال الشافعي: قد يكون الشخص بالدرهم غنيًّا بكسبه، وقد يكون فقيرًا بالألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله، وعند أصحابنا على ما ذكره صاحب "المبسوط" و"المحيط": الغنى على ثلاث مراتب، الأولى: الغنى الذي يتعلّق به وجوب الزكاة، والثانية: الغنى الذي يتعلّق به وجوب صدقة الفطر والأضحية وحرمانُ الزكاة، وهو أن يملك ما يفضل عن حوائجه الأصلية ما يبلغ قيمته مائتي درهم، مثل دور لا يسكنها وحوانيت يؤجرها ونحو ذلك، والثالثة في الغنى: غنى حرمة السؤال، قيل: ما قيمته خمسون درهمًا، وقال عامة العلماء: إن من ملك قوت يومه وما يستر به عورته يحرم عليه السؤال، وكذا الفقير القوي المكتسب يحرم عليه السؤال، قاله العيني (٨/ ٣٣٣ - ٣٣٤).

(١) "أحمد" ابن عبد الله "بن يونس" التميمي اليربوعي.

(٢) "زهير" مصغرًا هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي.

(٣) "منصور" هو ابن المعتمر السلمي أبو عتاب.

(٤) "ربعي بن حِراش" أبو مريم العبسي الكوفي.

(٥) أي: ابن اليمان.

(٦) أي: استقبلت روحَ رجل عند الموت، "ع" (٨/ ٣٣٥).

(٧) بكسر الفاء جمع فتى، وهو الخادم حرًا كان أو مملوكًا، "ع" (٨/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>