للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ (١) قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا (٢) وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيعِ (٣): أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ (٤)، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ (٥)، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا (٦) فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٧) أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. [طرفه: ٢٣٨٢، أخرجه: م ١٥٤١، د ٣٣٦٤، ت ١٣٠١، س ٤٥٤١، تحفة: ١٤٩٤٣].

"رَخَّصَ" في صـ، هـ، ذ: "أَرْخَصَ".

===

"عمدة القاري" (٨/ ٤٨٨) (١).

(١) "عبد الله بن عبد الوهاب" أبو محمد الحجبي.

(٢) "مالكًا" هو ابن أنس الإمام المدني.

(٣) "عبيد الله بن الربيع" وكان الرَّبيع حاجب المنصور.

(٤) "داود" ابن الحصين.

(٥) "أبي سفيان" مولى ابن أبي أحمد.

(٦) أي: بيع ثمر العرايا؛ لأن العرايا هي النخلة، "ع" (٨/ ٤٩١).

(٧) قوله: (خمسة أوسق) هو جمع وسق كفَلْسِ وأَفْلُسٍ، وفتح الواو أشهر من كسرها، وهو ستون صاعًا، والأصل في الوسق الحمل، وكلّ شيء وَسَقْتَه فقد حَمَلْتَه، "مجمع" (٥/ ٦٠)، "ع" (٨/ ٤٩١).

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الحديث السابق فيه ذكر العرايا، وهذا الحديث في العرايا، فهو مطابق له من هذه الحيثية، والمطابق للمطابق مطابق لذلك المطابق، "ع" (٨/ ٤٩٠).


(١) قال ابن بطال: إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جُل ما يتعامل به الناس، وإلَّا فلا خلاف بين الأئمة في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه، (٦/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>