(٣)"عبيد الله بن الربيع" وكان الرَّبيع حاجب المنصور.
(٤)"داود" ابن الحصين.
(٥)"أبي سفيان" مولى ابن أبي أحمد.
(٦) أي: بيع ثمر العرايا؛ لأن العرايا هي النخلة، "ع"(٨/ ٤٩١).
(٧) قوله: (خمسة أوسق) هو جمع وسق كفَلْسِ وأَفْلُسٍ، وفتح الواو أشهر من كسرها، وهو ستون صاعًا، والأصل في الوسق الحمل، وكلّ شيء وَسَقْتَه فقد حَمَلْتَه، "مجمع"(٥/ ٦٠)، "ع"(٨/ ٤٩١).
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الحديث السابق فيه ذكر العرايا، وهذا الحديث في العرايا، فهو مطابق له من هذه الحيثية، والمطابق للمطابق مطابق لذلك المطابق، "ع"(٨/ ٤٩٠).
(١) قال ابن بطال: إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جُل ما يتعامل به الناس، وإلَّا فلا خلاف بين الأئمة في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه، (٦/ ٣٠٩).