"ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ" في نـ: "أَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ". "ثَنَا إسْحَاقُ بْنُ أبِي طَلْحَةَ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ". "عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ" في نـ: "عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمَرِ". "الثَّمَرَةَ" في قتـ، ذ:"الثَّمَرَ".
===
(١)" عمر بن يونس" ابن القاسم الحنفي اليمامي.
(٢)"إسحاق بن أبي طلحة" زيد بن سهل.
(٣) قوله: (نهى عن المحاقلة) هي اكتراء الأرض بالحنطة، قيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبُرّ، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهى عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثل ويدًا بيد، "مجمع"(١/ ٥٣٠). والملامسة والمنابذة مرّ بيانهما في "البيوع"(في باب ٦٢، ٦٣).