للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ (١)، ثَنِي أَبِي، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ (٢) الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُحَاقَلَةِ (٣)، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ. [تحفة: ٢٢٣].

٢٢٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (٤)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ (٥)، عَنْ حُمَيْدٍ (٦) عَنْ أَنَسٍ (٧): أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تَزْهُوَ. فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ

"ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ" في نـ: "أَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ". "ثَنَا إسْحَاقُ بْنُ أبِي طَلْحَةَ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ". "عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ" في نـ: "عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمَرِ". "الثَّمَرَةَ" في قتـ، ذ: "الثَّمَرَ".

===

(١) " عمر بن يونس" ابن القاسم الحنفي اليمامي.

(٢) "إسحاق بن أبي طلحة" زيد بن سهل.

(٣) قوله: (نهى عن المحاقلة) هي اكتراء الأرض بالحنطة، قيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبُرّ، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهى عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثل ويدًا بيد، "مجمع" (١/ ٥٣٠). والملامسة والمنابذة مرّ بيانهما في "البيوع" (في باب ٦٢، ٦٣).

(٤) "قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.

(٥) "إسماعيل بن جعفر" ابن أبي كثير الأنصاري.

(٦) "حُميد" ابن أبي حميد الطويل.

(٧) "أنس" ابن مالك رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>