للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَجَمَلُوهَا (١) فَبَاعُوهَا". [طرفاه: ٣٣٢٥، ٣٤٦٠، أخرجه: م ١٥٨٢، س ٤٢٥٧، ق ٣٣٨٣، تحفة: ١٠٥٠١].

٢٢٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ (٢)، أَنَا عَبْدُ اللهِ (٣)، أَنَا يُونُسُ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "قَاتَلَ اللهُ يَهُودًا (٧) حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ

"يَهُودًا" في نـ: "يَهُودَ".

===

(١) قوله: (فجملوها) بالجيم وتخفيف الميم، أي: أذابوها، قال الكرماني: فإن قلت: كيف استدلّ به عمر رضي الله عنه على حرمة فعله؟ قلت: قياسًا على فعلهم، قال الخطابي: قيل: إن الذي قال فيه عمر هذا القول هو سمرة فإنه خَلَّلَها ثم باعها، وكيف يجوز على مثل سمرة أن يبيع عين الخمر وقد شاع تحريمها؟ لكنه أوّل فيها بأن خَلَّلَها وغَيَّرَ اسمها، كما أَوَّلوه بالإذابة في الشحم فعابه عمر على ذلك، وفيه إبطال الْحِيَل والوسائل التي يُتَوَصَّل بها إلى المحذورات، وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه، انتهى. قيل: إن سمرة أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدًا جواز ذلك، أو باع العصير ممن يَتَّخِذُه خمرًا، والعصير يسمَّى خمرًا لأنه يؤول إليه، كذا في "الفتح" (٤/ ٤١٥) و"العيني" (٨/ ٥٤٣ - ٥٤٤).

(٢) "عبدان" هو عبد الله بن عثمان المروزي.

(٣) "عبد الله" ابن المبارك المروزي.

(٤) "يونس" ابن يزيد الأيلي.

(٥) أي: الزهري.

(٦) القرشي المخزومي، "تقريب" (رقم: ٢٣٩٦).

(٧) قوله: (يهودًا) كذا بالتنوين على إرادة البطن، وفي رواية بغير تنوين

<<  <  ج: ص:  >  >>