للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ (١)، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ (٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالثَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (٣) ". [راجع: ٢٢٣٩].

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ (٤)، ثَنَا سُفْيَانُ (٥) ثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ (٦)،

"فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-" في نـ: "فَقَالَ -صلى الله عليه وسلم-".

===

(١) " عبد الله بن كثير" المقرئ، أو ابن المطلب بن أبي وداعة، وصحح هذا الأخير الجيّاني، "قس" (٥/ ٢٢٨).

(٢) هو: عبد الرحمن بن مطعم.

(٣) قوله: (إلى أجلٍ معلومٍ) وهو من جملة شروط صحّة السلم، والحديث حجّة على الشافعي ومن معه في عدم اشتراط الأجل، وهو مخالفة للنصّ الصريح، ثم إنهم اختلفوا في حدّ الأجل، فقال ابن حزم: الأجل ساعة فما فوقها، وعند بعض أصحابنا لا يكون أقلّ من نصف يوم، وعند بعضهم لا يكون أقلّ من ثلاثة أيام، وقالت المالكية: يكره أقلّ من يومين، وقال الليث: خمسة عشر يومًا، هذا ما قاله العيني (٨/ ٥٨٠ - ٥٨١).

قال علي القاري في "شرح الموطأ" (ص: ٢٢١): وأقلّه شهر، كذا روي عن محمد، وهو الأصحّ، وعليه الفتوى، انتهى. وكذا في "الدرّ المختار": وأقلّه في السلم شهر، به يفتى، قال محشّيه الطحطاوي (٣/ ١٢١): وقيل: ثلاثة أيام، وقيل: ما تراضيا عليه، وقيل: أكثر من نصف يوم، وقيل: المرجع العُرف، انتهى.

(٤) المديني، "قس" (٥/ ٢٢٨).

(٥) ابن عيينة.

(٦) اسمه عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>