للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَبُو بُرْدَةَ (١) فِي السَّلَفِ (٢)، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ (٣) أَبِي أَوْفَى (٤)، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ. [طرفاه: ٢٢٤٤، ٢٢٥٥، أخرجه: د ٣٤٦٤، س ٤٦١٤، ق ٢٢٨٢، تحفة: ٥١٧١].

٢٢٤٣ - وَسأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى (٥) فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. [طرفاه: ٢٢٤٥، ٢٢٥٤، أخرجه: د ٣٤٦٤، س ٤٦١٤، ق ٢٢٨٢، تحفة: ٩٦٨٠].

"وَالزَّبِيبِ" في نـ: "وَالزَّيْتِ".

===

(١) هو عامر بن أبي موسى الأشعري، قاضي الكوفة، "قس" (٥/ ٢٣٠).

(٢) قوله: (في السَّلَف) أي: في الشَلَم، يعني هل يجوز السلم إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا؟. قوله: "فبعثوني" هو مقول ابن أبي المجالد، وإنما جمع إما باعتبار أن أقلّ الجمع اثنان، أو باعتبارهما ومن معهما. قوله: "في الحنطة" ذكر أربعة أشياء كلّها من المكيلات، ويقاس عليها سائر ما يدخل تحت الكيل. قيل: ليس لإيراد هذا الحديث في هذا الباب وجه؛ لأن الباب في السلم في وزن معلوم، وليس في الحديث شيء يدلّ على ما يوزن، وأجيب بأنه جاء في بعض طرق هذا الحديث على ما يأتي في الباب الذي يليه بلفظ: "فيسلفهم في الحنطة والشعير والزيت" وهو من جنس ما يوزن، فكأَنّ وجه إيراده في هذا الباب الإشارةُ إليه، وهذا كلّه في "العيني" (٨/ ٥٨٢ - ٥٨٣).

(٣) عبد الله، "قس" (٥/ ٢٣٠).

(٤) علقمة بن خالد الأسلمي، "تقريب" (رقم: ٣٢١٩).

(٥) أي: عبد الرحمن، صحابي صغير، "قس" (٥/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>