للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ اللَّهِ (١) قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ (٢)، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ (٣) الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. [راجع: ٢٢١٣].

"قَضَى النَّبِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "قَضَى رَسُولُ اللهِ".

===

(١) الأنصاري.

(٢) قوله: (في كلِّ ما لم يُقْسَم) قال العيني (٨/ ٥٩٣ - ٥٩٤): قال الكرماني نقلًا عن التيمي: قال الشافعي: الشفعة إنما هي للشريك، وأبو حنيفة للجار، وهذا الحديث حجّة عليه، قلت: سبحان الله! هذا كلام عجيب؛ لأن أبا حنيفة لم يقل: الشفعة للجار على الخصوص، بل قال: الشفعة للشريك في نفس المبيع، ثم في حقّ المبيع، ثم من بعدهما للجار، وكيف يقول وهو حُجّة عليه، وإنما يكون حجّة عليه إذا ترك العمل به، وهو عَمِل به أوّلًا ثم عَمِل بحديث الجار ولم يُهْمِل واحدًا، وهم عملوا بأحدهما، وأهملوا الآخر (١) بتأويلات بعيدة فاسدة، وهو قولهم: أما حديث "الجار أحقّ بسقبه" فلا دلالة فيه، إذ لم يقل: أحقّ بشفعته؟ بل قال: "أحق بسقبه" لأنه يحتمل أن يراد منه بما يليه ويقرب منه، أي أحقّ بأن يتعهّد ويتصدّق عليه، أو المراد بالجار الشريك، قلت: هذه مكابرة وعناد، وكيف يقول: إذ لم يقل: أحق بشفعته؟ وقد وقع في بعض ألفاظ أحمد والطبراني وابن أبي شيبة: "جار الدار أحقّ بشفعة الدار"، وللترمذي: "جار الدار أحقّ بالدار"، وكيف يقول: أو المراد بالجار الشريك؟ وقد أخرج النسائي: "أن رجلًا قال: يا رسول الله! أرضي ليس فيها لأحد شركٌ ولا قسمٌ إلا الجوار، فقال: الجار أحقّ بسقبه" انتهى مختصرًا.

(٣) أي: بانت.


(١) في الأصل: "وهملوا الآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>