للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَتَبْتَاعَنَّهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، مُنَجَّمَةٍ (١) أَوْ مُقَطَّعَةٍ (٢). قَالَ أَبُو رَافِعِ: لَقَدْ أعْطِيتُ بِهَا (٣) خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ (٤) (٥) ". مَا أَعْطَيْتُكَهُمَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَإِنَّمَا أعْطَى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ (٦)،

"سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ". "مَا أَعْطَيْتُكَهُمَا" فى نـ: "مَا أَعْطَيْتُكَهَا".

===

(١) أي: موظفة، والمنجّم الموقّت المضروب، "ك" (١٠/ ٩٣).

(٢) شك من الراوي، والمراد مؤجّلة على أقساط معلومة، "ف" (٤/ ٤٣٧).

(٣) في جميع نسخ "البخاري": "بها"، وأما في نسخة السهارنفوري ففيها: "بهما".

(٤) أي: بقربه.

(٥) قوله: (بسقبه) بالسين المهملة والصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة. قال ابن بطال (٦/ ٣٨٠): استدلّ به أبو حنيفة وأصحابه على إثبات الشفعة للجار، وأوّله غيرهم على أن المراد به الشريك بناءً على أن أبا رافع كان شريكَ سعدٍ في البيتين، ولذلك دعاه إلى الشراء منه، وتعقّبه ابن المنير ["المتواري" (ص: ٢٥٣)] بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعد لا شقصًا شائعًا من منزل سعد، وذكر عمر بن شبّة أنّ سعدًا كان أخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما عشرة أذرع، وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع فاشتراها سعد منه، ثم ساق حديث الباب، فاقتضى كلامه أن سعدًا كان جارًا لأبي رافع لا شريكًا، "فتح" (٤/ ٤٣٨).

(٦) لعله أراد مائة دينار زائدًا على أربعة آلاف درهم؛ إذ الغالب أن أربعة آلاف درهم تساوي أربعمائة دينار كل دينار بعشرة دراهم، "ك" (١٠/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>