للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "أَقْرَبَهُمَا (١) مِنْكِ بَابًا". [طرفاه: ٢٥٩٥، ٦٠٢٠، أخرجه: د ٢١٥٥، تحفة: ١٦١٦٣].

"قَالَ: أَقْرَبَهُمَا" في نـ: "قَالَ: إلى أَقْرَبِهِمَا".

===

(١) قوله: (قال: أقربهما) يروى بإسقاط "إلى" وبالجرّ على حذف الجارّ وإبقاء عمله، ويجوز الرفع، وهو الأكثر، كذا في "قس" (٥/ ٢٤٥). قال الكرماني (١٠/ ٩٥): استعمل أفعل التفضيل هنا بالإضافة، وأما كلمة "من" فهو من صلة القُرب، انتهى.

قال في "الفتح" (٤/ ٤٣٩): قال ابن بطال (٦/ ٣٨٢): لا حجة في هذا الحديث لمن أوجب الشفعة بالجوار؛ لأن عائشة إنما سألت عمن تبدأ من جيرانها بالهدية، فأخبرها بأن الأقرب أولى، وأجيب بأن وجه دخوله في الشفعة أن حديث أبي رافع يثبت شفعةَ الجوار، فاستنبط من حديث عائشة تقديم الأقرب على الأبعد للعلّة في مشروعيّة الشفعة، انتهى.

قال العيني (٨/ ٦٠٠): إنما كان مراد ابن بطال من هذا الكلام التسميع للحنفية، فهم ما احتجّوا به، ولئن سلّمنا أنهم احتجّوا به فلهم ذلك؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أشار إلى أن الأقرب أولى، فالجار الملاصق أقرب من غيره، فيكون أحقّ، ولا سيّما بابه باب الإكرام وباب الإهداء (١) على التعهّد والتفضّل والإحسان.

* * *


(١) في الأصل: "بابه باب الإلزام وباب الإبدا".

<<  <  ج: ص:  >  >>