للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ (١)

وَقَالَ أَنَسٌ (٢): نَسَخَ عُثْمَانُ (٣) الْمَصَاحِفَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الآفَاقِ. وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (٤) وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٥) وَمَالِكٌ (٦) ذَلِكَ جَائِزًا. وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ (٧) فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَيْثُ كَتَبَ لأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَال: "لَا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا". فَلَمَّا بَلَغَ

"وَقَالَ أَنَسٌ" في نـ: "وقال أنس بن مالك".

===

إليّ فلان قال: حَدَّثَنَا بكذا، وقال بعضهم: يجوز حَدَّثَنَا وأَخْبَرنَا فيهما، أما المناولة والمكاتبة المقرونة بالإجازة فقد سوّى البخاري بينهما، ورجّح قوم المناولةَ عليها لحصول المشافهة بها بالإذن دون المكاتبة، وقد جوّز جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهما، والأولى ما عليه المحققون من اشتراط ذلك، "عمدة القاري" (٢/ ٣٤)، وكذا في "فتح الباري" (١/ ١٥٤).

(١) وكذا في القرى وغيرها، "ف" (١/ ١٥٤).

(٢) "وقال أنس" هو موصول عند المؤلف في "فضائل القرآن".

(٣) قوله: (عثمان) هو طرف من حديث طويل يأتي في "فضائل القرآن" إن شاء اللّه تعالى، [رقم: ٤٩٨٧].

(٤) "رأى عبد اللّه بن عمر" ابن الخطاب أو هو عمرو بن العاص، وبالأول جزم الكرماني وغيره، وهو موافق لجميع نسخ البخاري، وبالثاني قال الحافظ ابن حجر. [انظر: "شرح الكرماني" (١/ ٢٠) و"فتح الباري" (١/ ١٥٤)].

(٥) "يحيى بن سعيد" هو الأنصاري.

(٦) "مالك" ابن أنس.

(٧) المراد منه شيخه الحميدي، "ع" (٢/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>