للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوَوُا الْمَبِيتَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ

===

أي لم أرجع على أبوي حتى أخذهما النوم. قوله: "حتى برق الفجر" أي ظهر الضياء. قوله: "فأردتُها عن نفسها" كناية عن طلب الجماع. قوله: "حتى ألمت بها" أي حتى نزلت بها سنة من سني القحط فأحْوَجَتْها. قوله: "عشرين ومائة"، ومضى في "كتاب البيوع" (ح: ٢٢١٥) "مائة" والتخصيص بالعدد لا تنافي الزيادة، أو المئة كانت بالتماسها والعشرون تبرع منه كرامة لها. قوله: "لا أحلّ لك" بضم الهمزة من الإحلال. قوله: "أن تفضَّ الخاتم" كناية عن الوطء. قوله: "فتحرَّجت" يقال: تحرّج فلان إذا فعل فعلًا يخرج به من الحرج، وهو الإثم والضيق. قوله: "فافرُجْ عنّا" بوصل الهمزة وضم الراء، فإذا قطع الهمزة كسر الراء، فالأول من الفرج، والثاني من الإفراج. قوله: "فثمَّرْتُ" أي كثَّرت، من التثمير.

واختلفوا فيمن اتّجر في مال غيره، فقال قوم: له الربح إذا أدى رأس المال إلى صاحبه، سواء كان غاصبًا لذلك أو وديعة عنده متعديًا فيه، وهو قول عطاء ومالك وربيعة والليث والأوزاعي وأبي يوسف، واستحب مالك والثوري والأوزاعي تنزهه، ويتصدق به، وقال آخرون: يردّ المال ويتصدق بالربح كله، ولا يطيب له شيء من ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر، وقال قوم: الربح لرب المال، وهو ضامن لما تعدى فيه، وهو قول ابن عمر وأبي قلابة، وبه قال أحمد وإسحاق، وقال الشافعي: إن اشترى السلعة بالمال بعينه فالربح له ورأس المال لرب المال، وإن اشتراها بمال بغير عينه قبل أن يستوجبها بثمن معروف بالعين، ثم نقد المال منه أو الوديعة، فالربح له وهو ضامن لما استهلك من مال غيره، والله أعلم بالصواب، هذا كله من "العيني" (٨/ ٥٢٦، ٨/ ٦٢٠ - ٦٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>