٢٢٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ (٤)، أَنَا مَالِكٌ (٥)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٦)، عَنِ الأَعْرَجِ (٧)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:
===
ولم يكن له بيِّنة، وبه قال شريح وعثمان البتِّي والشعبي والنخعي وأبو يوسف ومُحمد وآخرون، وقال الحكم: لا يرجع ما دام حيًّا حتى يموت ولا يترك شيئًا، فإن الرجل يوسر مرّة ويعسر أخرى، وقال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور: لا يرجع عليه وإن توي، وسواء غرَّه بالفلس أو طول عليه أو أنكره، وقال مالك: لا يرجع على الذي أحاله إلا أن يغره بفلس، "ع"(٨/ ٦٤٥)، "ف"(٤/ ٤٦٤).
(١)"قال ابن عباس" مما وصله ابن أبي شيبة [٧/ ٣٤٩، رقم: ٣٤٢٤] بمعناه.
(٢) قوله: (يتخارج الشريكان) أي يخرج هذا الشريك مما وقع في نصيب صاحبه، وذلك الآخر كذلك، أراد أن ذلك في القسمة بالتراضي بغير قرعة مع استواء الدين وإقرار من عليه وحضوره فأخذ أحدهما عينًا والآخر دينًا، ثم إذا توي الدين -أي إذا هلك- لم تنقض القسمة، لأنه رضي بالدين عوضًا فتوي في ضمانه، فالبخاري أدخل قسمة الديون والعين في الترجمة، وقاس الحوالة عليه، وكذلك الحكم بين الورثة أشار إليه بقوله:"وأهل الميراث"، "ع"(٨/ ٦٤٦).