"كَانَ الْمُهَاجِرُونَ" في نـ: "قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ". "عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-" ثبت في ذ. "يَرِثُ الْمُهَاجِرُ" في هـ، ذ:"وَرَثَ الْمُهَاجِرُ".
===
(١)" سعيد بن جبير" الأسدي مولاهم.
(٢) كذا فسّرها جماعة من التابعين.
(٣) قوله: (دون ذوي رحمه) أي ذوي أقربائه، "عمدة القاري"(٨/ ٦٥٨).
(٤) قوله: (إلا النصر) مستثنى من الأحكام المقررَّة في الآية المنسوخة، أي: تلك الآية نسخت حكم نصيب الإرث إلا النصر، "والرِّفادة" بكسر الراء: المعاونة، والرفادة أيضًا شيء كان يترافد به قريش في الجاهلية يخرج مالًا يُشترى به للحاجِّ طعام وزبيب للنبيذ، أو هو استثناء منقطع، أي: لكن النصر ونحوه باقٍ وثابت، قال شارح "التراجم": وجه الدلالة على الكفالة أنها عقد ملتزم فيجب الوفاء به، كما يجب الوفاء في عقد الأخوة، فشبه الالتزام بالالتزام في الوفاء به، "ك"(١٠/ ١٢٢).