للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى (١) عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا (٢)؟ "، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ (٣) قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ". [أطرافه: ٢٣٩٨، ٢٣٩٩، ٤٧٨١، ٥٣٧١، ٦٧٣١، ٦٧٤٥، ٦٧٦٣، أخرجه: م ١٦١٩، ت ١٠٧٠، تحفة: ١٥٢١٦].

"فَضْلًا" في هـ: "قَضاء". "صَلَّى" في نـ: "صَلَّى عَلَيهِ".

===

(١) أي: الميت، "ع" (٨/ ٦٦٨).

(٢) قدرًا زائدًا على مؤونة تجهيزه، "ع" (٨/ ٦٦٨).

(٣) قوله: (الفتوح) أي: من الغنائم وغير ذلك، في الحديث تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصُّلِ إلى البراءة منها، ولو لم يكن أمر الدَّين شديدًا لما ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة على المديون، واختُلِفَ في أن صلاته على المديون كانت حرامًا عليه أو جائزة؟ حكي فيه وجهان، وقال النووي: الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن، "ف" (٤/ ٤٧٨)، "ع" (٨/ ٦٦٨).

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>