للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسي (١)، فَقَالَ رَجُلٌ (٢): زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: "قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (٣) ". [أطرافه: ٥٠٢٩، ٥٠٣٠، ٥٠٨٧، ٥١٢١، ٥١٢٦، ٥١٣٢، ٥١٣٥، ٥١٤١، ٥١٤٩، ٥١٥٠، ٥٨٧١، ٧٤١٧، أخرجه: د ٢١١١، ت ١١١٤، س ٣٣٥٩، تحفة: ٤٧٤٢].

"وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي" في نـ: "وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي".

===

(١) قوله: (إني قد وهبتُ من نفسي) فيه المطابقة للترجمة؛ لأن قولها: "قد وهبت من نفسي" كان ذلك كالوكالة على تزويجها من نفسه أو ممن رأى تزويجها منه، وقد جاء في "كتاب النكاح" أنها جعلت أمرها إليه صريحًا، قال النووي: قول الفقهاء: وهبت من فلان كذا، مما يُنْكَرُ عليهم، قلت: لا وجه للإنكار؛ لأن"مِنْ" تجيء زائدة في الموجب، وهي جائزة عند الأخفش والكوفيين.

فيه: جواز هبة المرأة نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو من خصائصه لقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} الآية [الأحزاب: ٥٠]، ويجوز له استباحة من شاء ممن وهبت نفسها له بغير صداق، وهذا أيضًا من الخصائص، قال أبو عمر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وُهِبَ له وطؤه دون رقبته وبغير صداق، كذا في "العيني" (٨/ ٦٨٨ - ٦٨٩) هـ.

(٢) لم يسمّ لكنه الأنصاري.

(٣) قوله: (بما معك من القرآن) قال الترمذي: قد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال: إن لم يكن شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز، ويعلِّمها سورة من القرآن، وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها، وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق.

قال العيني (٨/ ٦٩١): وهو قول الليث بن سعد وأبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف ومالك وأحمد في أصح الروايتين، انتهى. لقوله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>