للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (١)، عَنْ أَبِيهِ (٢) قَالَ: قَالَ عُمَرُ (٣): لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ قرْيَةٌ (٤) إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- خَيْبَرَ. [أطرافه: ٣١٢٥، ٤٢٣٥، ٤٢٣٦، أخرجه: د ٣٠٢٠، تحفة: ١٠٣٨٩].

"مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ" في نـ: "مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً".

===

(١) " زيد بن أسلم" العدوي مولى عمر، المدني الثقة العالم وكان يرسل.

(٢) "عن أبيه" أسلم العدوي مولى عمر، مخضرم.

(٣) "عمر" هو ابن الخطاب.

(٤) قوله: (ما فتحت قرية) على صيغة المجهول، قوله: "قرية" مرفوع به، ويجوز على بناء الفاعل، وقرية بالنصب مفعوله، "إلا قَسَمْتُها بين أهلها" أي: الغانمين، أي: أشفق عمر أن يبقى آخر الناس لا شيء لهم، فرأى أن يحبس الأرض كما فعل بأرض السواد، ولا يقسمها نظرًا للمسلمين وشفقة على آخرهم بدوام نفعها لهم، قاله عمر حين افتتح الشام.

ومطابقته للجزء الثاني من الترجمة، وبيان ذلك أن عمر رضي الله عنه لما فتح السواد لم يقسمها بين أهلها، بل وضع على من به من أهل الذمة الخراج، فزارعهم وعاملهم، وبهذا يظهر أيضًا دخول هذا الباب في أبواب المزارعة، هذا ملتقط من "الكرماني" (١٠/ ١٥٩)، و"الفتح" (٥/ ١٨)، و"العيني" (٥/ ٢٩).

وقال في "الفتح" (٥/ ١٨): وقد اختلف نظر العلماء في القسمة للأرض المفتوحة عنوةً على قولين شهيرين، وفي المسألة أقوال، أشهرها ثلاثة: فعن مالك: تصير وقفًا بنفس الفتح، وعن أبي حنيفة والثوري: يُتَخَيَّر الإمام بين قسمتها ووقفيتها، وعن الشافعي: يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>