للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَقٌّ (١) ". وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ (٢)، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

٢٣٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ (٣)، ثَنَا اللَّيْثُ (٤)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ (٥)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٦)، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أَعْمَرَ (٧) أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ".

"مَنْ أَعْمَرَ" في ذ: "مَنْ أُعْمِرَ".

===

(١) أي: من غرس في أرض غيره بدون إذنه فليس له في الإبقاء فيها حق، "ع" (٩/ ٣٢).

(٢) "ويروى فيه عن جابر" ابن عبد الله الأنصاري، مما أخرجه الترمذي [ح: ١٣٧٩] من وجه آخر عن هشام وصحّحه، "قس" (٥/ ٣٦٣). [ووصله أحمد في "المسند" (٣/ ٣٠٤)].

(٣) "يحيى بن بكير" هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي.

(٤) ابن سعد الإمام.

(٥) "عبيد الله بن أبي جعفر" يسار الأموي القرشي.

(٦) "محمد بن عبد الرحمن" أبي الأسود يتيم عروة بن الزبير.

(٧) قوله: (من أعمر) بفتح الهمزة من الإفعال، المراد: من أعمر أرضًا بالإحياء فهو أحق به من غيره، ووقع في رواية أبي ذر: "من أُعْمِر" على بناء المجهول أي: من أعمره غيره، فالمراد من الغير الإمام، وهذا يدلّ على أن إذن الإمام لا بد منه، قوله: "فهو أحق" أي من غيره، واحتج به الشافعي وأبو يوسف ومحمد على أنه لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام فيما قرُب وفيما بعد، وعن مالك فيما قرُب لا بد من إذن الإمام، وقال أبو حنيفة: لا بد من إذن الإمام فيما قرب وبعد، فإن أحياه بغير إذنه لم يملكه، وهو قول مكحول وابن المسيب والنخعي وابن سيرين، وبه قال مالك في رواية،

<<  <  ج: ص:  >  >>