(١) وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب من حيث إنه أشار به إلى أن ذا الحليفة لا يملك بالإحياء؛ لِما فيه من منع الناس النزولَ فيه، أو أن الموات يجوز الانتفاع به، وأنه غير مملوك لأحد، "ع"(٩/ ٣٥).
[في "اللامع"(٦/ ٢٩٨): فالغرض من إيراد الحديث في هذا الباب أن المعرس لما تعلق حق العامة بالنزول فيه لا يتملك بإحياء أحد].