للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ"، وَاسْتَوْعَى لَهُ حَقَّهُ (١)، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ فِي ذَلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: ٦٥]. فَقَالَ لِي (٢) ابْنُ شِهَابٍ (٣): فَقَدَّرَتِ الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "اسْقِ (٤) ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاء إِلَى الْجَدْرِ"، فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (٥). [راجع: ٢٣٦٠، تحفة: ٣٦٣٤].

"فَقَالَ لِي" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ لِي". "إلَى الْكَعْبَيْنِ" زاد في سـ، ذ: "الجَدرُ هُوَ الأَصلُ [قلت: وذكر في "قس" أَنَّ هذه الزيادة بعد قوله: "إلَى الجدرِ"].

===

(١) قوله: (واستوعى له حقَّه) أي استوفى للزبير حقَّه واستوعب، وهو من الوعاء كأنه جمعه له في وعائه، وأبعَدَ من قال: أمره ثانيًا أن يستوفي أكثر من حقه عقوبة للأنصاري، وقال الخطابي: هذه الزيادة تشبه أن يكون من كلام الزهري، وكانت عادته أن يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له من معنى الشرح والبيان، "عمدة القاري" (٩/ ٧٣).

(٢) القائل هو ابن جريج راوي الحديث، "ف" (٥/ ٣٩).

(٣) أي: الزهري.

(٤) الهمزة للوصل.

(٥) قوله: (فكان ذلك إلى الكعبين) يعني رجوع الماء إلى الجدر وصوله إلى الكعبين، وهو موضع الترجمة، "ع" (٩/ ٧٣)، قال في "الفتح" (٥/ ٣٩): يعني أنهم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارًا لاستحقاق الأول فالأول، والمراد بالأول هنا من يكون مبدأ الماء من ناحيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>