ولا وزن، قوله:"في الدَّين" يرجع إلى كل واحد من قوله: قاصَّ أو جازفه، والضمير في "قاصَّ" يرجع إلى المديون بدلالة القرينة عليه، وكذلك الضمير المرفوع في "جازفه" يرجع إليه، وأما الضمير المنصوب فيرجع إلى صاحب الدين، قوله:"تمرًا بتمر أو غيره" أي سواء كانت المقاصّة أو المجازفة تمرًا بتمر أو غير التمر، نحو قمح بقمح أو شعير بشعير ونحو ذلك.
قال المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر من غريمه تمرًا مجازفة بدينه، لما فيه من الجهل والغرر، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقلّ من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضي، انتهى.
قلت: غرضه من ذلك إظهار عدم صحة هذه الترجمة، وأجيب عن هذا بأن مقصود البخاري أن الوفاء يجوز فيه ما لا يجوز في المعاوضات، فإن معاوضة الرطب بالتمر لا يجوز إلا في العرايا، وقد جَوَّزه -صلى الله عليه وسلم- في الوفاء المحض.
قوله:(وسقًا) وهو بفتح الواو ستون صاعًا، قوله:"فأبى أن يُنْظِرَه" أي امتنع عن إنظاره، وكلمة أن مصدرية، قوله:"ثَمَرَ نخلِه" يروى بالمثلثة وبالمثناة، قاله الكرماني (١٠/ ١٩٨)، قوله:"جُدَّ له" بضم الجيم أي: مِنْ جَدَّ يجدّ، وقد مَرّ عن قريب، قوله:"سبعة عشر" ويروى "تسعة عشر"، قوله:"بالذي كان" أي من البركة والفضل على الدين، قوله:"ابنَ الخطاب" أي عمر رضي الله عنه، وفائدة الإخبار له زيادة الإيمان، لأنه كان معجزة، إذا لم يكن يفي أولًا وزاد آخرًا، وتخصيصه عمرَ بذلك لأنه كان معتنيًا بقضية (١) جابر مهتمًّا بها، أو كان حاضرًا في أول القضية داخلًا فيها، قوله:"لَيبارَكَنَّ" بصيغة المجهول مؤكّدًا بالنون الثقيلة، قوله:"فيها" أي في الثمر وهو جمع ثمرة، هذا كله من "العيني"(٩/ ١١١ - ١١٢).