للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (١)، أَنَا شُعَيْبٌ (٢)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٣). حِ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٤)، حَدَّثَنِي أَخِي (٥)، عَنْ سُلَيْمَانَ (٦)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي عَتِيقٍ (٧)،

===

الدعاء قبل السلام". قوله: "من المأثم" مصدر ميمي بمعنى الإثم، وكذلك "المغرم" بمعنى الغرامة، وهي لزوم الأداء، وأما الغريم فهو الذي عليه الدين، قوله: "وَوَعَد" يعني بالوفاء، والوعدُ وإن كان نوعًا من التحديث، ولكن التحديث يختصّ بالماضي، والوعد بالمستقبل، قال ابن بطال [٦/ ٥٢٠]: فيه وجوب قطع الذرائع؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- إنما استعاذ من الدَّين، لأنه ذريعة إلى الكذب والخلف في الوعد مع ما فيه من الذلّة، وما لصاحب الدَّين عليه من المقال، هذا كلّه في "العيني" (٩/ ١١٢).

قال في "الفتح" (٥/ ٦١): ويحتمل أن مراده بالاستعاذة من الدَّين الاستعاذةُ من الاحتياج إليه حتى لا يقع في هذه الغوائل، أو من عدم القدرة على وفائه حتى لا تبقى تبعته، ولعل ذلك هو السرّ في إطلاق الترجمة، ثم رأيت في حاشية ابن المنير: لا تناقض بين الاستعاذة من الدَّين وجواز الاستدانة، لأن الذي استعيذ منه غوائل الدَّين، فمن أدان وسَلِمَ منها فقد أعاذه الله، وفعله جائز، انتهى كلام "الفتح".

(١) "أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.

(٢) "شعيب" ابن أبي حمزة الحمصي.

(٣) "الزهري" ابن شهاب.

(٤) ابن أبي أويس، "ع" (٩/ ١١٢).

(٥) اسمه عبد الحميد، "ع" (٩/ ١١٢).

(٦) "سليمان" ابن بلال.

(٧) "محمد بن أبي عتيق" هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق التيمي المدني.

<<  <  ج: ص:  >  >>