للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي كَانَ فِيمَنْ صَعِقَ، أَوْ حُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ الأُولَى". [أطرافه: ٣٣٩٨، ٤٦٣٨، ٦٩١٦، ٦٩١٧، ٧٤٢٧، أخرجه: م ٢٣٧٤، د ٤٦٦٨، تحفة: ٤٤٠٥].

٢٤١٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى (١)، ثَنَا هَمَّامٌ (٢)، عَنْ قَتَادَةَ (٣)، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ (٤) بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ، أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأتْ بِرَأْسِهَا،

"فَقِيلَ" في نـ: "قِيلَ". "فَأَوْمَأَتْ" كذا في ذ، وفي نـ: "فَأَوْمَتْ".

===

(١) " موسى" هو ابن إسماعيل التبوذكي.

(٢) "همام" هو ابن يحيى بن دينار البصري.

(٣) "قتادة" ابن دعامة السدوسي.

(٤) قوله: (رَضَّ رأس جارية) أي دَقّ وكسر، والجارية كانت من الأنصار كما صرّح به في رواية أبي داود، قوله: "أَفُلانٌ أَفُلانٌ" الهمزة فيه للاستخبار، قوله: "فأومت" كذا ذكره ابن التين، ثم قال: صوابه: "فأومأت قوله: "فرُضَّ رأسه بين حجرين" احتجّ به عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وجماعة من الظاهرية على أن القاتل يُقْتَلُ بما قتل به، وقال عامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة وصاحباه -رحمهم الله-: لا يُقْتَلُ القاتل إلا بالسيف، واحتجوا بما روي عنه -صلى الله عليه وسلم-: "لا قود إلا بالسيف"، قاله العيني (٩/ ١٣٩ - ١٤١)، وأورد فيه عدّة أحاديث بإسنادها في هذا المعنى.

ثم قال بعض الشافعية: في هذا الحديث حجة على أبي حنيفة حيث لم يوجب القصاص فيمن قتل بمثقَّل عمدًا، وإنما يجب عنده دية مغلّظة،

<<  <  ج: ص:  >  >>