للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ (١)؟

٢٤٣٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (٢)، ثَنَا شُعْبَةُ (٣)، عَنْ سلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ (٤) قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلًةَ (٥) قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ (٦)،

"حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا" في بو: "حَتَّى يَأْخُذَهَا".

===

(١) قوله: (ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحقّ) كذا للأكثر، وسقطت "لا" بعدَ "حتى" عند ابن شبويه، أي: لا يتركها ضائعة ينتهي إلى أخذها من لا يستحقّ، وكلمة "هل" هنا ليست على معنى الاستفهامية، بل هي بمعنى "قد" للتحقيق، والمعنى: باب يذكر فيه قد يأخذ اللقطة، ولهذا لا يحتاج إلى جواب، كذا في "العيني" (٩/ ١٧٦).

قال ابن حجر (٥/ ٩٢): أشار بهذه الترجمة إلى الردِّ على من كره اللقطة، ومن حجتهم حديث الجارود مرفوعًا: "ضالة المسلم حرق النار"، أخرجه النسائي بإسناد صحيح، وحمله الجمهور على من لا يعرِّفُها، انتهى. قال في "الدر المختار" (٦/ ٤٣٣): ندب رفعُها لمالكها لا لنفسه إن أَمِنَ على نفسه تعريفها، وإلا فالترك أولى. وفي "البدائع" (٥/ ٢٩٦): وإن أخذها لنفسه حَرُم، لأنها كالغصب، ووجب -أي الأخذ- أي فرض، "فتح" (٥/ ٩٢)، وغيره، عند خوف ضياعها، كما مرّ.

(٢) "سليمان بن حرب" الواشحي.

(٣) "شعبة" ابن الحجاج.

(٤) "سلمة بن كهيل" الحضرمي.

(٥) "سويد بن غفلة" الجعفي الكوفي.

(٦) "سلمان بن ربيعة" ابن يزيد بن عمرو الباهلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>