بِالأُخْرَى- فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِدَاوَةً، عَلَى فِيهَا (١) خِرْقَةٌ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ، حَتَّى بَرُدَ أَسْفَلُهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ. [أطرافه: ٣٦١٥، ٣٦٥٢، ٣٩٠٨، ٣٩١٧، ٥٦٠٧، أخرجه: م ٢٠٠٩، تحفة: ٦٥٨٧].
"عَلَى فِيهَا" كذا في سـ، حـ، صـ، ذ، وفي نـ:"عَلَى فَمِهَا".
===
قال ابن حجر في "الفتح"(٥/ ٩٤): قال ابن المنيِّر: مناسبة هذا الحديث لأبواب اللقطة الإشارةُ إلى أنّ المبيح للَّبن ههنا أنه في حكم الضائع، إذ ليس مع الغنم في الصحراء سوى راعٍ واحدٍ، فالفاضل عن شربه مستهلك فهو كالسوط أو الحبل أو نحوهما الذي يباح التقاطه، وأعظم أحواله أن يكون كالشاة الملتَقَطة في المضيعة، وقد قال فيها:"هي لك أو لأخيك أو للذئب"، انتهى.
ولا يخفى ما فيه من التكلف، ومع ذلك فلم يظهر مناسبته للترجمة بخصوصها، انتهى كلام صاحب "الفتح"، وفي "العيني"(٩/ ١٨٠) أيضًا نحوه.