"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" كذا في ذ، وفي نـ:"حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ". "ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَة" في نـ: "ثَنِي ابن عيينة".
===
الإشراف على عورات المنازل، فإن لم يؤمن لم يُجبر على هدمه (١) بل يؤمر بعدم الإشراف، ولمن هو أسفل أن يتحفظ، انتهى.
قال في "الدر المختار"(٨/ ١٥٢ - ١٥٣): ولا يُمْنَعُ الشخص من تصرُّفِه في ملكه إلا إذا كان الضرر بجاره ضررًا بيِّنًا، فيُمْنَع من ذلك، وعليه الفتوى، "بزازية"، واختاره في "العمادية"، وأفتى به قارئ الهداية حتى يمنع الجار من فتح الطاق، وهذا جواب المشايخ استحسانًا، وجواب ظاهر الرواية عدم المنع مطلقًا، وبه أفتى طائفة كالإمام ظهير الدين وابن الشحنة ووالده، ورجّحه في "الفتح" وفي قسمة "المجتبى"، وبه يفتى، واعتمده المصنف ثمة فقال: وقد اختلف الإفتاء، وينبغي أن يعول على ظاهر الرواية، انتهى.
قال الطحطاوي (٣/ ٣١٦): قال الحموي نقلًا عن العلامة المقدسي: اعلم أني وجدت في "تهذيب القلانسي" قولًا ينبغي اختياره في فتح الكَوَّة في البناء المشرف على ساحة الشخص أو داره، وهو أنه إن كانت الكَوَّة للظِّل يُمْنَع، وإن كانت للضوء لا يُمْنَع، انتهى.