(٣) قوله: (وجب عليه أن يعتق كلَّه إن كان له مال) به تعلَّقَ الشافعي وأحمد وإسحاق: أن الضمان لا يجب على أحد الشريكين للآخر لقيمة نصيبه إلا إذا كان موسرًا، قوله:"سبيلُ المعتَقِ" بفتح التاء.
(٤)"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي البصري الملقب بعارم.
(٥) الأزدي البصري، "قس"(٥/ ٥٧٩).
(٦) ابن دعامة، "قس"(٥/ ٥٧٩).
(٧) الأنصاري.
(٨) السلولي، "قس"(٥/ ٥٧٩).
(٩) قوله: (شقصًا) أي: نصيبًا، قوله:"يستسعى" بإشباع العين بالألف، ويروى:"يُسْتَسْع" بغير الألف، وفي أخرى:"استسعي" على صيغة المجهول من الماضي، كذا قاله العيني (٩/ ٢٩١ - ٢٩٢)، وقد مرّ ما يتعلق بحديثي الباب (برقم: ٢٤٩١) في "باب تقويم الأشياء".