للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ (١)، عَنْ نَافِعٍ (٢)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ (٣) قَدْرَ ثَمَنِهِ، يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ، ويُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ". [راجع: ٢٤٩١، أخرجه: د ٣٩٤٥، تحفة: ٧٦١٧].

٢٥٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (٤)، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ (٥)، عَنْ قَتَادَةَ (٦)، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ (٧)، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا (٩) فِي عَبْدٍ، أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا يُسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". [راجع: ٢٤٩٢].

===

(١) الضبعي، "قس" (٥/ ٥٧٨).

(٢) "نافع" تقدم.

(٣) قوله: (وجب عليه أن يعتق كلَّه إن كان له مال) به تعلَّقَ الشافعي وأحمد وإسحاق: أن الضمان لا يجب على أحد الشريكين للآخر لقيمة نصيبه إلا إذا كان موسرًا، قوله: "سبيلُ المعتَقِ" بفتح التاء.

(٤) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي البصري الملقب بعارم.

(٥) الأزدي البصري، "قس" (٥/ ٥٧٩).

(٦) ابن دعامة، "قس" (٥/ ٥٧٩).

(٧) الأنصاري.

(٨) السلولي، "قس" (٥/ ٥٧٩).

(٩) قوله: (شقصًا) أي: نصيبًا، قوله: "يستسعى" بإشباع العين بالألف، ويروى: "يُسْتَسْع" بغير الألف، وفي أخرى: "استسعي" على صيغة المجهول من الماضي، كذا قاله العيني (٩/ ٢٩١ - ٢٩٢)، وقد مرّ ما يتعلق بحديثي الباب (برقم: ٢٤٩١) في "باب تقويم الأشياء".

<<  <  ج: ص:  >  >>