للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا (١) وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". [راجع: ٨٩٣، أخرجه: م ١٨٢٩، تحفة: ٨١٦٧].

٢٥٥٥ و ٢٥٥٦ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٢)، ثَنَا سُفْيَانُ (٣)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٤)، ثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ (٥)، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (٧) ". [حديث ٢٥٥٥ راجع: ٢١٥٢، حديث ٢٥٥٦ راجع: ٢١٥٤].

"فَبِيعُوهَا" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "بِيعُوهَا".

===

(١) أي: زوجها.

(٢) "مالك بن إسماعيل" النهدي أبو غسان الكوفي.

(٣) هو: ابن عيينة.

(٤) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(٥) ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، "ع" (٩/ ٣٦١).

(٦) "زيد بن خالد" الجهني المدني.

(٧) قوله: (ولو بضفير) بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء، وهو الحبل المفتول، مطابقته للترجمة من حيث إن الأمة إذا زنت لا يكره التطاول عليها، وإنّما يكره التطاول إذا نصحتْ سيِّدَها وأدَّت حقَّ الله، فإذا زنت أخلّت بالاثنين فتؤدَّب، فإن لم تنجع تباع، "ع" (٩/ ٣٦١)، ومرّ الحديث (برقم: ٢١٥٤) في "باب بيع العبد الزاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>